• امروز : شنبه - 15 اردیبهشت - 1403
  • برابر با : Saturday - 4 May - 2024
0

أقوال وفتاوى علماء المسلمين بعدم جواز تكفير المسلم

  • 19 شوال 1440 - 11:02
أقوال وفتاوى علماء المسلمين بعدم جواز تكفير المسلم

  وهذه جملة من أقوال وآراء وفتاوى علماء المسلمين يصرّحون فيها بعدم جواز تكفير وتضليل المسلمين وأهل القبلة: قال ابن تيميّة: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإنّ الله تعالى قال: (آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا […]

 

وهذه جملة من أقوال وآراء وفتاوى علماء المسلمين يصرّحون فيها بعدم جواز تكفير وتضليل المسلمين وأهل القبلة:

قال ابن تيميّة: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإنّ الله تعالى قال: (آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير) (1) ، وقد ثبت في الصحيح أنّ الله تعالى أجاب هذا الدعاء

وغفر للمؤمنين.

والخوارج المارقون الذين أمر النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتّفق على قتالهم أئمّة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفّرهم علي بن أبي طالب وسعد ابن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتّى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنّهم كفّار، ولهذا لم يسبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم.

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنصّ والإجماع لم يُكَفّروا مع أمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحقّ في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟

فلا يحلّ لإحدى هذه الطوائف أن تكفّر الأخرى ولا تستحلّ دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محقّقة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنّهم جميعاً جهّال بحقائق ما يختلفون فيه.

والأصل أنّ دماء المسلمين وأموالهم أو أعراضهم محرّمة من بعضهم على بعض لا تحلّ إلاّ بإذن الله ورسوله.

قال النبيّ (صلى الله عليه و اله و سلم) لمّا خطبهم في حجّة الوداع: ” إنّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا “.

وقال (صلى الله عليه و اله و سلم) : ” كلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه “.

وقال (صلى الله عليه و اله و سلم) : ” من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمّة الله ورسوله…. “.

وقال: ” إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما “.

هذه الأحاديث كلّها في الصحاح(1) .

ثمّ قال: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلّي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاّ أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلاّ فلا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها(2) . انتهى كلام ابن تيميّة.

وقال ابن حزم الظاهري: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفّر ولا يُفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فُتياً، وأنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال، إن أصاب الحقّ فأجران وإن أخطأ فأجر واحد.

وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود الظاهري رضي الله عن جميعهم، وهو قول كلّ من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة ما نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلا إلاّ ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمّداً حتّى خرج وقتها أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحجّ أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر(3) .

وقال ابن الهمام الحنفي: قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم (الخوارج) ، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. وذكر في المحيط أنّ بعض الفقهاء لا يكفّر أحداً من أهل البدع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]سورة البقرة 2: 285.
[2]مجموعة الرسائل والمسائل ـ لابن تيمية ـ ج 5 ص 378.
[3]مجموعة الرسائل ج 5 ص 380.
[4]الفصل في الملل والنحل ج 2 ص 267.


لینک کوتاه : https://alnakhil.ir/?p=23861