• امروز : جمعه - 7 اردیبهشت - 1403
  • برابر با : Friday - 26 April - 2024
0

من اشترط وحدة الأُفق في هلال أول الشهر

  • 28 رمضان 1440 - 18:20
من اشترط وحدة الأُفق في هلال أول الشهر

  قد ذهب لفيف من القدماء إلى شرطية التقارب بين البلدين، وأوّل من نبَّه بذلك هو شيخ الطائفة الطوسي(385ـ460هـ). 1. قال : علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة ـ إلى أن قال: ـ و متى لم يُر الهلال في البلد ورُئي خارج البلد، على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي […]

 

قد ذهب لفيف من القدماء إلى شرطية التقارب بين البلدين، وأوّل من نبَّه بذلك هو شيخ الطائفة الطوسي(385ـ460هـ).

1. قال : علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة ـ إلى أن قال: ـ و متى لم يُر الهلال في البلد ورُئي خارج البلد، على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مُصْحِيَة[ 1 ] والموانع مرتفعة، لرُئي في ذلك البلد أيضاً، لاتّفاق عروضها وتقاربها ، مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان، وبغداد ومصر، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه.[ 2 ]

ولم يتعرض في كتابيه الآخرين: النهاية،[ 3 ] ولا الخلاف للمسألة. [ 4 ]

2. قال ابن حمزة(المتوفّى حوالي 550هـ): وإذا رُئي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً، وإن كانا متباعدين، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم يلزم أهل الآخر.[ ۵ ]

3. وقال المحقّق(602ـ676هـ): وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق وخراسان.[ ۶ ]

وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس، فقال: وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس.[ ۷ ] وسيوافيك فتوى ابن عباس عن التذكرة.

4. وقال العلاّمة (648ـ726هـ)في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد ، ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار; وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ رحمه اللّه [ ۸ ]: و هو المعتمد. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض الشافعية، ومذهب القاسم وسالم و إسحاق[ ۹ ]; لما رواه كُرَيب من أنّ أُمّ الفضل بنت الحارث بَعثتهُ إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهلّ عليّ رمضان، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثمّ قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللّه بن عباس وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة; فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية; فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه; فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).[ ۱۰ ]

ولأنّ البُلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع والأرض كرة، فجاز أن ُيرى الهلال في بلد ولا يظهر في آخر; لأنّ حَدَبَة[ ۱1 ] الأرض مانعة من رؤيته، وقد رصد ذلك أهل المعرفة، وشوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّفي السير نحو المشرق وبالعكس.

وقال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رُئي الهلال في بلد و حكم بأنّه أوّل الشهر، كان ذلك الحكم ماضياً في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا ـ و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد، وبع[ ۱2 ]ض علمائنا ـ لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه; لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .[ ۱3 ]

وقوله (عليه السَّلام) :«فرض اللّه صوم شهر رمضان».[ ۱4 ] وقد ثبت أنّ هذا اليوم منه.

ولأنّ الدَّين يحلّ به، ويقع به النذر المعلّق عليه.

ولقول الصادق (عليه السَّلام) : «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه».[ 1۵ ]

وقال (عليه السَّلام) ، في من صام تسعة وعشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوماً».[ ۱۶ ]

ولأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في غيره شيء عارض; لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.

ونمنع كونه يوماً من رمضان في حقّ الجميع; فإنّه المتنازع، ولا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة; فإنّه أوّل المسألة.

وقول الصادق (عليه السَّلام) محمول على البلد المقارب لبلد
الرؤية; جمعاً بين الأدلّة.[ 1۷ ]

5. وقال في «المنتهى»: إن رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. وبه قال أحمد والليث بن سعد و بعض أصحاب الشافعي، ثمّ ذكر تفصيل الشيخ بين البلاد المتباعدة، ثمّ أخذ بردّها، فخرج بالنتيجة التالية:

ان علم طلوعه في بعض الصفائح وعدم طلوعه في بعضها المتباعد منه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ.[ ۱۸ ]

وعلى هذا فما ربما يعدّ العلاّمة في المنتهى من القائلين بعدم الفرق بين البعيد والقريب إنّما يصحّ حسب ابتداء كلامه، وأمّا بالنسبة إلى النتيجة التي وصل إليها فإنّما سوّى بين القريب والبعيد إذا لم يُعلم اختلاف مطالعهما، وإلاّفالحكم هو الفرق بين القريب والبعيد.

6. كما أنّه قدَّس سرَّه مشى في «القواعد» على غرار «التذكرة»، وقال: وحكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يُر الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم; ولو أصبح معيّداً وسار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج، ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه، فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين.

وبالعكس يفطر يوم التاسع والعشرين.[ 1۹ ]

أقول: ما ذكره في الفرعين، هو الذي يُلزم به القائلون باشتراط وحدة الأُفق حيث يورد عليهم بأنّ لازم اشتراط وحدة الأُفق صوم واحد وثلاثين يوماً في فرض وثماني وعشرين في فرض آخر.

أمّا الأوّل ففيما إذا كان الشهر تاماً في القريب و البعيد رُئي الهلال في الأوّل دون الثاني، وصام ثلاثين يوماً في القريب، وسار إلى البلد الآخر بعده، فلو وجبت عليه المتابعة يلزم أن يصوم ذلك اليوم ،لأنّه هو اليوم الآخر من شهر رمضان في ذلك القطر فيلزم أن يصوم واحداً وثلاثين.

بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الرؤية في القريب حجّة على البعيد، فيجب على الجميع الإفطار في ذلك اليوم، من غير فرق بين بلد رُئي فيه الهلال و ما لم ير فيه.

وأمّا الثاني ففيما إذا كان الشهر غير تام في القريب والبعيد: فلو رُئي في بلده متأخراً وفي البلد البعيد متقدماً، فصام في بلده ثماني وعشرين يوماً ثمّ سار به إلى البلد الآخر، فلو وجبت المتابعة يجب أن يفطر التاسع والعشرين، لكونه في ذلك القطر يوم الفطر وكلاهما لا يلتزم به الفقيه.

7. وقال الشهيد الأوّل(734ـ786هـ): يصام رمضان برؤية هلاله وإن انفرد…والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ; ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع.[ ۲۰ ]

ولا يخفى انّ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية وحدة الأُفق لما سيوافيك من أنّ هذه (الرؤية في الشرق حجّة على الغرب) خارج عن محط البحث للملازمة بين الرؤيتين.

8. وقال الشهيد الثاني (911ـ966هـ): وإذا رُئي في البلاد المتقاربة، كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة، قال: المراد انّه إذا رُئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع; بخلاف المتباعدة، فانّ لكلّ واحدة منها حكم نفسها.[ ۲1 ]

9. وقال المقدس الأردبيلي(المتوفّى993هـ) عند قول المحقّق:«والمتقاربة كبغداد و الكوفة متحدة بخلاف المتباعدة».

قال: ووجهه ظاهر بعد الفرض، لأنّه إذا نظر و ما رأى في هذا البلد و رأى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، ولا يستلزم الصدق.
مع أنّه علم بالفرض من مخالفة المطالع، عدمَ استلزام إمكان الرؤية هنا، بل قد يكون ممتنعاً.

فقول المصنِّف في «المنتهى» بعدم الفرق بعد الرؤية في بلد ما، في إيجاب الصوم والإفطار بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد، وبالشهود في آخر بعيد لما مرّ، ولأنّ الظاهر انّ المراد بمن شهد الشهر أنّهم رأوا في البلد الذي هم فيه كما هو المتبادر.[ ۲۲ ]

10. وقال صاحب المدارك(المتوفّى911هـ): المراد انّه إذا رُئي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة، وهي التي لم تختلف مطالعها ولم يُر في الباقي، وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، فهي ما علم اختلاف مطالعها، فانّ الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.[ 2۳ ]

إلى هنا تبيّن انّه لم يفت أحد إلى نهاية الألف سنة من الإمامية باتحاد حكم المتباعد والمتقارب إلاّالعلاّمة في «المنتهى»، وقد عرفت أنّه عدل عمّا ذكره في صدر كلامه إلى شيء آخر، وهو وحدة البلاد في الحكم إذا لم يعلم اختلاف مطالعهما.

نعم احتمل الشهيد الأوّل احتمالاً متساوياً، وقد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث.

و أمّا بعد الألف، فربما نرى بعض من يرجِّح ذلك القول، و على رأسهم المحدِّث الكاشاني وتبعه الشيخ يوسف البحراني وغيرهم، وإليك بعض نصوصهم.

ـــــــــــــــــــــــــ
[1] أي ذهب غيمها.
[2] المبسوط:1/267 ـ 268.
[3] النهاية:150.
[4] الخلاف: 1/391،المسألة 8.
[۵] الوسيلة:141.
[۶] شرائع الإسلام:1/200.
[۷] المعتبر:2/689.
[۸] المبسوط : 1/268.
[۹] فتح العزيز:6/271ـ 272; المهذب للشيرازي:1/168; المجموع: 6/273و274; حلية العلماء:3/180; المغني:3/10; الشرح الكبير:3/7.
[۱۰] صحيح مسلم:2/765/برقم 1087; سنن الترمذي:3/76ـ 77/برقم693; سنن أبي داود:2/299ـ 300 برقم2332; سنن النسائي:4/131; سنن الدارقطني:2/171 برقم21; سنن البيهقي:4/251.
[1۱] الحَدَبَة: ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفع. لسان العرب:1/301.
[۱2] فتح العزيز:6/272; المجموع:6/273و274; حلية العلماء:3 برقم181; المغني:3/10; الشرح الكبير:3/7.
[۱3] البقرة:185.
[۱4] صحيح البخاري:3/31; سنن النسائي:4/121; سنن البيهقي: 4/201 نقلاً بالمعنى
[1۵] التهذيب:4/157ـ 158/برقم 439; الاستبصار:2/64/برقم 206.
[۱۶] التهذيب:4/158/برقم 443.
[1۷] التذكرة:6/124.
[۱۸] المنتهى: 2/593.
[1۹] قواعد الأحكام:1/70.
[۲۰] الدروس الشرعية:1/284ـ 285.
[۲1] المسالك:2/52 .
[۲۲] مجمع الفائدة و البرهان:5/295.
[2۳] مدارك الاحكام:6/171.


لینک کوتاه : https://alnakhil.ir/?p=21710