• امروز : یکشنبه - 16 اردیبهشت - 1403
  • برابر با : Sunday - 5 May - 2024
0

من 6 نقاط .. المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن حل البرلمان العراقي

  • 12 صفر 1444 - 12:21
من 6 نقاط .. المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن حل البرلمان العراقي

قررت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، تأجيل جميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان. و قال مصدر قضائي إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان المقدمة من الكتلة الصدرية”. و عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جلستها المخصصة للبت بقرار حل مجلس النواب، بناء على دعوى قدمتها الكتلة الصدرية. وصرح مصدر امني، […]

قررت المحكمة الاتحادية، الاربعاء، تأجيل جميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان.

و قال مصدر قضائي إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جميع القضايا والتفرغ للنظر بدعوى حل البرلمان المقدمة من الكتلة الصدرية”.

و عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جلستها المخصصة للبت بقرار حل مجلس النواب، بناء على دعوى قدمتها الكتلة الصدرية.

وصرح مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإغلاق البوابة المؤدية الى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر، إنه ” تم إغلاق البوابة المؤدية للقصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية تزامنا مع ترقب قرار المحكمة الاتحادية”.

من 6 نقاط .. المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن حل البرلمان العراقي

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022

ترى المحكمة الاتحادية العليا:

  1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
  2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
  3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
  4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
  5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
  6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

لینک کوتاه : https://alnakhil.ir/?p=72791

برچسب ها

اخبار المتشابه