• امروز : جمعه - 31 فروردین - 1403
  • برابر با : Friday - 19 April - 2024
1

حكم الجهل والسهو والاكراه‌ للصایم

  • 11 رمضان 1440 - 11:54
حكم الجهل والسهو والاكراه‌ للصایم

  1/ من كان جاهلا قاصرا بحرمة احدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شي‌ء عليه، مثل من اصبح مجنبا او ارتمس في الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وان كان الاحوط القضاء. وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة […]

 

1/ من كان جاهلا قاصرا بحرمة احدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شي‌ء عليه، مثل من اصبح مجنبا او ارتمس في الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وان كان الاحوط القضاء.

وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه.

2/ ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصرا فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد.

3/ ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شي‌ء عليه ولا قضاء ولا كفارة

4/ لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجبا او ندبا.

5/ من اكره على تناول المفطر فأوجر في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو اكره على تناول المفطر كأن اجبر على تناول حبة طبية فباشر الصائم بتناولها فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والاحوط القضاء.

6/ من اكره على الافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه ان يقضي يوما بيومه.

7/ من اكره على ان يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وان كان موافقا للاحتياط.

8/ اذا سبق الماء الى جوفه عند المضمضة، او الطعام عند التذوق، او دخلت حشرة في حلقه فلا شي‌ء عليه.


لینک کوتاه : https://alnakhil.ir/?p=19091